skip to Main Content
هاتف : 5372005 - 5372006  |   فاكس : 5372003   |   صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن   |   البريد الإلكتروني : info@jpa.jo

نظام رقم ( 95 ) لسنة 2001
نظام التأمين الصحي للصحفيين
صادر بمقتضى المادة ( 58 ) من قانون نقابة الصحفيين
رقم ( 15 ) لسنة 1998


 

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام التأمين الصحي للصحفيين لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة .الرسمية

  :المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك

النقابة : نقابة الصحفيين*
المجلس : مجلس النقابة*
الهيئة : الهيئة العامة للنقابة*
الصندوق : صندوق التأمين الصحي المنشأ في النقابة بموجب أحكام هذا النظام*
المشترك : الصحفي المسجل في سجل الصحفيين الممارسين والمشترك في الصندوق و*
فقا لأحكام هذا النظام
اللجنة : لجنة التأمين الصحي المشكلة بموجب أحكام هذا النظام*
المعالجة : الخدمة الطبية وتشمل الفحص ألسريري و المخبري و الشعاعي والمعالجة الفيزيائية*
و الإختصاصية والعمليات الجراحية والولادة غير الطبيعية والإقامة في المستشفيات وأجور الأطباء والأدوية وما يتعلق بالعلاج من صور أشعة وفحوصات مخبرية وفقا لأحكام هذا النظام

 

المادة 3- ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التأمين الصحي للصحفيين ) يهدف إلى توفير المعالجة للصحفيين وأفراد عائلاتهم المنتفعين معهم وفقا لاحكام هذا النظام

المادة 4- يشكل المجلس من غير أعضائه لجنة تسمى (لجنة التأمين الصحي ) من رئيس وأربعة أعضاء من بين المشتركين في الصندوق لمساعدته على إدارة شؤون الصندوق والإشراف على أعماله

:المادة 5- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية وترفع تنسيباتها بشأنها إلى المجلس
أ- إدارة الشؤون المالية للصندوق
ب- التفاوض مع الأطباء والمستشفيات والصيدليات والمختبرات وأي جهة طبية أو علاجية في المملكة وإختيار العدد المناسب منهم لإعتمادهم في تقديم المعالجة وفقا لأحكام هذا النظام
ج- دراسة العروض المقدمة من شركات التأمين المتخصصة لغايات تأمين المعالجة للمشتركين والمنتفعين معهم
د- اقتراح الحلول للصعوبات التي قد تنجم عن تطبيق أحكام هذا النظام
ه- إعداد التعليمات الخاصة بالصندوق

-المادة 6
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب ) من هذه المادة يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا للصحفي المسجل في سجل الصحفيين الممارسين
ب-لا يجوز للصحفي الاشتراك في الصندوق إذا كان مستفيدا من أي نظام آخر للتأمين الصحي لدى أي جهة أخرى

المادة7- يقدم طلب الاشتراك في الصندوق إلى اللجنة على النموذج المعد لهذه الغاية موقعا من مقدمه ومرفقا بالبيانات والوثائق التي يحددها المجلس وله رفض الطلب إذا لم تتوافر فيه الشروط المطلوبة

المادة 8- يترتب على المشترك أن يدفع للصندوق جميع الالتزامات المالية المقررة بموجب أحكام هذا النظام في موعد لا يتجاوز نهاية شهرا آذار من كل سنة

-المادة 9
:أ- يكون رسم الاشتراك السنوي في الصندوق كما يلي
سبعون دينارا عن المشترك*
خمسون دينارا عن المنتفع*
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة يتحمل المشترك فرق رسوم الاشتراك السنوي له ولأي منتفع معه إذا تم التعاقد مع شركات التأمين المتخصصة لغايات توفير التأمين الصحي

:المادة 10- يجوز لأي من أفراد عائلة المشترك المذكورين أدناه الانتفاع من الصندوق
أ- الزوجة
ب- الأولاد الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة
ج- الأولاد الذين يتلقون العلم في المدارس أو الكليات أو الجامعات داخل المملكة غير المشمولين بتأمين صحي آخر حتى إنهائهم الدراسة أو حتى إكمالهم الخامسة والعشرين من أعمارهم أيهما اسبق
د- الوالدان إذا كان المعيل الوحيد لهما
ه- البنات العازبات غير العاملات

-المادة11
أ- يؤمن الصندوق المعالجة للمشتركين أو المنتفعين داخل المملكة وللمجلس الموافقة على معالجة أي مشترك أو منتفع خارج المملكة على حساب الصندوق إذا ثبت أن علاجه غير متوافر داخل المملكة وذلك بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية المعتمدة من المجلس على أن تراعى الأحكام والشروط الأخرى المقررة في هذا النظام للمعالجة داخل المملكة وخارجها
ب-يدفع الصندوق نفقات المعالجة التي تتم لدى الجهات الطبية والعلاجية المعتمدة داخل المملكة حسب الحد الأدنى المقرر للأجور على أن لا يتجاوز مجموع المبالغ التي يدفعها الصندوق من نفقات علاج المشترك وأفراد عائلته خلال السنة الواحدة الحد الأعلى المقرر لأحكام هذا النظام
ج- إذا كان المشترك في زيارة عمل خارج المملكة بموجب تكليف خطي من المؤسسة التي يعمل بها وتعرض لحالة طارئة اضطرته للمعالجة هناك يغطي الصندوق نفقات المعالجة وفقا لأحكام الفقرة ( ج ) من المادة 13
من هذا النظام شريطة تقديم تقرير بهذه الحالة من المرجع الطبي الذي تولى معالجته

المادة12- لا يكون الصندوق ملزما بدفع نفقات المعالجة إذا تمت في المستشفى أو لدى طبيب إذا كان أي منها غير معتمد لدى المجلس باستثناء الحالات الإضطرارية التي ثبت للمجلس أنه تعذر فيها على المشترك أو المنتفع معه أي من المستشفيات أو الأطباء المعتمدين

-المادة 13
أ- يكون الحد الأعلى لمجموع نفقات المعالجة التي يلتزم الصندوق بتحملها خلال أي سنة عن المشترك وعن أي منتفع :معه وفق أحكام هذا النظام كما يلي
ألف دينار إذا تمت المعالجة داخل المملكة*
ألفا دينار إذا تمت المعالجة خارج المملكة*
ب- يلتزم الصندوق بدفع ما نسبته ( 80% ) من نفقات معالجة المشترك أو المنتفع على أن يدفع المشترك أو المنتفع معه النسبة المتبقية من تلك النفقات إلى الجهة المعالجة مباشرة
ج- في الحالات الإضطرارية أو الطارئة التي تستوجب الذهاب إلى جهات طبية غير معتمدة يقوم المشترك أو المنتفع معه بدفع بدل المعالجة إلى تلك الجهات مباشرة ومن ثم يقدم الفواتير الأصلية إلى اللجنة للتعويض عنها بما نسبته ( 70 %) من قيمتها .وحسب الحد الأدنى المقرر للأجور

:المادة 14-لاتشمل المعالجة المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي
أ- تقديم النظارات والعدسات والسماعات الطبية
ب- توفير الأطراف الصناعية ومعالجة العاهات الخلقية وما تستلزمه من أجهزة
ومعدات
ج- معالجة الأسنان فيما يتعلق بالجسور والأسنان الصناعية وتلقيح اللثة باستثناء الحالات التي تستدعي الجراحة داخل المستشفى
د- عمليات التجميل
ه- أمراض العقم وموانع الحمل والمراجعات أثناء الحمل
و- الحالات المرضية التي أصيب بها المشترك أو المنتفع معه قبل الاشتراك في الصندوق
ز- عملية الولادة الطبيعية
ح- معالجة الإصابات الناتجة من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والهزات الأرضية والحروب والأوبئة أو الأمراض السارية التي تعالج من وزارة الصحة مجانا
ط- الختان والتطعيم ضد الأمراض
ي- الحالات الناتجة من حوادث السير وإصابات العمل المشمولة بتأمين آخر
ك- الغذاء وأجهزة اللياقة البدنية

المادة15- يجوز للمجلس بناء على تنسيب اللجنة التعاقد مع شركة تأمين متخصصة لغايات توفير المعالجة للمشتركين والمنتفعين معهم وفقا للشروط التي يتم التعاقد عليها

-المادة16
أ- تصدر النقابة سنويا بطاقة تأمين للمشترك ولكل منتفع معه وفق النموذج الذي يقرره المجلس مقابل دفع دينار بدل إصدار للبطاقة
ب- إذا فقدت بطاقة التأمين الصحي أو تلفت تصدر النقابة بطاقة جديدة بدلا منها بطلب خطي من المشترك مقابل دفع دينارين بدل فاقد
ج- لا تجوز معالجة أي مشترك أو منتفع معه وفقا لأحكام هذا النظام إذا لم يكن حاملا لبطاقة التأمين الصحي السارية المفعول

:المادة 17- تتكون المواد المالية الصندوق مما يلي
أ- رسوم الاشتراك
ب- ريع استثمار أموال الصندوق
ج- المبالغ التي يقرر مجلس النقابة تخصيصها للصندوق
د- الهبات والإعلانات والتبرعات التي يوافق المجلس على قبولها وفق أحكام قانون النقابة
ه- بدل إصدار بطاقة التأمين الصحي
و- المبالغ الأخرى التي يدفعها المشترك للصندوق وفق أحكام هذا النظام

المادة 18- يكون للصندوق حساب خاص لدى النقابة ويخضع هذا الحساب للأحكام والأصول المالية والمحاسبية والمعمول بها في النقابة

المادة 19- يتولى مدقق حسابات النقابة تدقيق حسابات الصندوق سنويا وتقديم التقرير بذلك إلى الهيئة العمة يبين نتائج التدقيق مرفقا به التقرير السنوي


نظام رقم (54) لسنة 2009

نظام معدل لنظام التأمين الصحي للصحفيين


المادة 1ـ

        يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام التأمين الصحي للصحفيين لسنة 2009 ) ويقرأ مع النظام رقم (95) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2ـ

         تعدل المادة (2) من النظام الاصلي بالغاء عبارة ( غير الطبيعية) الواردة في تعريف ( المعالجة ) الوارد فيها .

المادة 3ـ

        يلغى نص المادة (6) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : ـ

المادة 6ـ

يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للصحفي المسجل في سجل الصحفيين الممارسين .

المادة 4ـ

        تعدل المادة (7) من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة(ب) اليها بالنص التالي : ـ

ب ـ   ينتهي التزام الصندوق بدفع نفقات المعالجة عن المشترك أو أي من افراد عائلته المنتفعين عند الغاء عضويته في النقابة او نقل اسمه الى سجل الصحفيين غير الممارسين .

المادة 5ـ

        يلغى نص المادة (9) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : ـ

        المادة 9ـ  يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لما يلي : ـ

                           أـ   مبلغ الاشتراك السنوي في الصندوق للمشترك والمنتفعين .

                           ب ـ  الحد الاعلى لالتزام الصندوق اتجاه المشترك والمنتفع .

                           ج ـ   النسبة التي يلتزم الصندوق بدفعها من نفقات علاج المشترك والمنتفعين .

المادة 6ـ

        تعدل الفقرة (ج) من المادة (11) من النظام الاصلي بالغاء عبارة الفقرة (ج) من المادة (13) من الواردة فيها .

 

المادة 7ـ

        يعدل النظام الاصلي بالغاء المادة (13) منه .

المادة 8 ـ

        يلغى نص المادة (14) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : ـ

المادة 14 ـ

        لا تشمل المعالجات المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي : ـ

أـ     الحالات المرضية التي اصيب بها المشترك أو المنتفع قبل الاشتراك في الصندوق .

ب ـ   اي اصابة او مرض تنشأ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كلياً أو جزئياً عـن: ـ

1ـ   الانتحار او محاولة الانتحار او ايذاء النفس التعمدي او محاولة ذلك سواء كان المؤمن له صحيح العقل او لم يكن .

2ـ   الاصابة الناتجة عن اشتراك المشترك او المنتفع في الحرب المعلنة او غير المعلنة ، والاضطرابات واعمال الشغب ، والاضطرابات المدنية والاعمال العدوانية والتمرد والاعمال الارهابية ، والعصيان واعمال العنف والمؤامرات والحرب الاهلية والثورات او اي من العمليات شبه الحربية .

3ـ   اشتراك المشترك او المنتفع بسباق للسيارات .

4ـ   الاشعاعات الذرية او التلوث الاشعاعي .

ج ـ   الخلل العقلي او النفسي او الصرع او الادمان على الكحول والمخدرات او مرض الايدز.

د ـ    تركيب الجسور والاسنان الصناعية وعمليات تقويم الاسنان والعمليات التجميلية لها وتركيب الاطقم وتنظيف الاسنان وتجريف اللثة .

هـ ـ  الجراحة التجميلية الا اذا كانت ناتجة عن حادث غير مستثنى وفقاً لاحكام هذا النظام .

وـ     الاطراف الصناعية ومعالجة العاهات الخلقية وما تستلزمه من اجهزة ومعدات.

زـ     اجهزة السمع والنظر والعدسات اللاصقة بانواعها باستناء النظارات الطبية .

ح ـ   الفحوصات العامة بدون سبب مرضي والمداواة الطبيعية بالاعشاب والنقاهة بالمنتجعات والحجر الصحي والتعطيم والختان .

ط ـ   الادوية التي تؤخذ بدون وصفة طبية باستنثاء الادوية التي تصرف بشكل دوري للمشترك او المنتفع بدون وصفة طبية كأدوية القلب والسكري والضغط.

ي ـ   علاج نزع الفك الاسفل او الخلع الوركي الا اذا كان ناتجاً عن حادث اصاب او المنتفع .

ك ـ   الاصابة او المرض الذي تم التعويض عن اي منهما من الغير .

ل ـ   امراض العقم وموانع الحمل .

م ـ    المواد الغذائية التي يصفها الاطباء لمرضى خارج المستشفى كنوع من المعالجة مثل الجلوكوز وبعض انواع البسكويت والاطعمة الخاصة .

ن ـ   علاج الامراض المزمنة وحالات الحساسية المزمنة ما لم تكن قد حصلت خلال سنة التأمين وتستثنى الامراض المزمنة المشمولة بالتأمين للمشتركين السابقين اما المشتركين الجدد فيشترط مرور ستة أشهر لشمول الامراض المزمنة .

المادة 9ـ

يعدل النظام الاصلي باعادة ترقيم المواد من (14ـ 23) الواردة فيه لتصبح من (13ـ22) على التوالي .

Back To Top