skip to Main Content
هاتف : 5372005 - 5372006  |   فاكس : 5372003   |   صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن   |   البريد الإلكتروني : info@jpa.jo

النظام الداخلي لنقابة الصحفيينن

نظام رقم (83) لسنة ‏2003‏‏
النظام الداخلي لنقابة الصحفيينن
صادر بمقتضى المادة(58) من قانون نقابة الصحفيين
رقم (15) لسنة 1998


المادة 1
يسمى هذا النظام ( النظام الداخلي لنقابة الصحفيين لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2 
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :ـ

القانون: قانون نقابة الصحفيين النافذ المفعول.

الوزير : وزير الاعلام

النقابة: نقابة الصحفيين

النقيب: نقيب الصحفيين

المجلس: مجلس النقابة

العضو: الصحفي المسجل في النقابة وفق احكام القانون

المؤسسة الصحفية
الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يصدر مطبوعة صحفية ، ولا تشمل هذه العبارة المؤسسات الرسمية والاحزاب والاندية والنقابات والجمعيات والمدارس والجامعات والهيئات المحلية والدبلوماسية التي تصدر مطبوعة صحفية.

المؤسسة الاعلامية
أي مؤسسة اعلامية رسمية تابعة لوزارة الاعلام تماثل في واجباتها المهنية العمل الصحفي في حقول الاعلام وتشمل دوائر الاخبار والتحرير في وكالة الانباء الاردنية ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون.

المادة 3
يقدم طلب الانتساب الى النقابة على الانموذج المعد لهذه الغاية ويحال الطلب الى لجنة العضوية في النقابة لدراسته وتقديم توصياتها الى المجلس لاتخاذ قراره بشأنه

المادة 4
أ- تتولى النقابة اصدار بطاقات العضوية طبقا لسجلاتها.
ب- يلتزم العضو الذي الغيت عضويته او تم نقل اسمه الى سجل الصحفيين غير الممارسين بالتوقف عن استعمال البطاقة واعادتها الى النقابة تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 5
ينظم لكل عضو ملف تحفظ فيه الوثائق الخاصة بتسجيله وجميع المعاملات والقرارات المتعلقة به.

مجلـس النقابــة

 المادة 6
أ- يفتح باب الترشيح لمركزالنقيب ولعضوية المجلس وفقا لاحكام القانون ولا يعاد فتح باب الترشيح بسب تأجيل اجتماع الهيئة العامة أو تأجيل الانتخاب لاي سبب من الاسباب.
ب- يتم ترتيب أسماء المرشحين لمركز النقيب وعضوية المجلس وفقا للاسبقية في تاريخ تقديم الطلب.

المادة 7
أ- ينظم جدول بتسلسل رقمي لتسجيل اسماء الاعضاء الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة يوقع عليه كل من حضر الاجتماع.
ب- يحظر على العضو القيام باي عمل من شأنه عرقلة اجتماعات الهيئة العامة او القيام بالدعاية الانتخابية اثناء انعقادها وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

المادة 8
يجري فرز اصوات المقترعين حال أتمام عملية الاقتراع باشراف لجنة الانتخابات على النحو التالي :ـ

أ‌- البدء بفرز الاصوات الخاصة بانتخاب النقيب.

ب‌-فرز الاصوات الخاصة بانتخاب اعضاء المجلس على ان يؤخذ بالاسماء المسجلة حسب التسلسل ويهمل ما زاد منها على العدد المطلوب.

المادة 9
أ- يلتزم كل عضو من اعضاء المجلس بحضور اجتماعاته في الموعد المحدد لذلك وعليه ان لا يترك الاجتماع الا بعذر  يقبله المجلس.

ت‌-اذا عقد المجلس جلسة غير عادية فله ان يقرر بحث موضوع طارئ لم يرد في دعوة الاجتماع.

المادة 10
اذا تخلف عضو المجلس لسبب طارئ عن حضور جلسة المجلس وجب عليه ان يخطر النقابة قبل موعد الجلسة بذلك والا اعتبر غائبا بغير عذر وعلى المجلس ان يقرر قبوله او رفضه.

المادة 11
أ- يرأس النقيب اجتماعات المجلس ويوقع المراسلات الصادرة عن النقابة وله ان يفوض مدير النقابة بالتوقيع عنه على المراسلات التي يحددها.
ب- يقوم نائب النقيب بمهام النقيب في حال غيابه.

المادة 12
تعلن قرارات المجلس المتعلقة بشؤون النقابة او الاعضاء في مقر النقابة وفروعها كما تعلن في صحيفتين محليتين على الاقل بقرار من المجلس.

المادة 13
يحق لعضو النقابة الاعتراض لدى المجلس على أي من قراراته وذلك قبل الطعن فيه لدى المحكمة المختصة.

المادة 14
أ- يعين المجلس العدد اللازم من الموظفين للقيام بالاعمال الادارية والمالية فيها ويسمى من بينهم مديرا للنقابة على أن يكون من الصحفيين.
ب- يحدد المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها مهام المدير والموظفين ومسؤوليات كل منهم.

المادة 15
أ- يقدم طلب التسجيل في سجل الصحفيين المتدربين على الانموذج الذي يعتمده المجلس لهذ الغاية.
ب- لا تقبل النقابة أي طلب للتسجيل في سجل الصحفيين المتدربين الا اذا كان موقعا بالموافقة على قبول المتدرب من مدير عام المؤسسة الاعلامية او مدير عام المؤسسة الصحفية ذات العلاقة او رئيس التحرير المسؤول في أي منها ومختوما بالخاتم المعتمد لاي منها.

المادة 16
أ- تبدأ مدة التدريب على المهنة من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على تسجيل المتدرب في سجل المتدربين لدى أي مؤسسة صحفية أو مؤسسة اعلامية.
ب- لا تقبل شهادة التدريب على المهنة لاغراض التسجيل في النقابة الا لمن ادرج اسمه في سجل الصحفيين  المتدربين وفقا للاحكام المنصوص عليها في القانون.

المادة 17
أ- يلتزم المتدرب بالدوام في المؤسسة الصحفية او المؤسسة الاعلامية طيلة مدة التدريب دون انقطاع . اما اذ انقطع عن التدريب دون عذر مقبول فيجب على المؤسسة الصحفية او المؤسسة الاعلامية تبليغ النقابة خطيا بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانقطاع.
ب- يوجه النقيب كتابا الى المتدريب لبيان سبب انقطاعه واذا لم يقتنع المجلس بالاسباب التي قدمها المتدرب فله ان يصدر قراره بعدم احتساب مدة الانقطاع من مدة التدريب.
ج- اذا تكرر انقطاع المتدرب دون عذر مقبول يقرر المجلس اضافة مدة تعادل مدة الانقطاع الى مدة تدريبه.

المادة 18
أ- يجوز للمتدرب بقرار من المجلس أن ينتقل من مؤسسة صحفية أو مؤسسة اعلامية الى اخرى لمتابعة تدريبه فيها شريطة موافقة المؤسسة التي كان يتدرب فيها وتلك التي سيتابع التدريب فيها.
ب- يجوز للمجلس تكليف المتدرب باختيار مؤسسة صحفية أو مؤسسة اعلامية اخرى غير التي يتدرب فيها اذا تبين له ان ظروف المؤسسة التي يتدرب فيها لا توفر له متطلبات التدريب.

المادة 19
يحظر على المتدرب انشاء مؤسسة صحفية خاصة به طيلة مدة التدريب او ان يعلن عن نفسه صحفيا بأي وسيلة كانت او ان يستعمل لقب ( صحفي ) الا اذا اضاف كلمة ( متدرب ) اليها.

المادة 20
أ- تلتزم المؤسسة الصحفية او المؤسسة الاعلامية التي سجل المتدرب لديها بما يلي :ـ

1: بذل الجهد واتاحة الفرص الممكنة لاعداد المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة عمليا ومسليكا

2: تمكين المتدرب من تلقي التدريب على جميع اعمال المهنة.

3: تقديم تقرر للنقابة كل ستة أشهر على الاقل يبين مدى مواظبة المتدرب على التدريب والتزامه بشروطه واي ملاحظات عن استعداده لممارسة المهنة وتوصياتها بهذا الخصوص.

ب- للنقيب او من يفوضه ان يطلع المتدرب على أي تقرير دوري تقدمه المؤسسة التي يتدرب فيها ويوجهه وفقا للملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير

المادة 21
يشكل المجلس من بين اعضاء الهيئة العامة ومن غير اعضاء المجلس ممن مضى على تسجيلهم في سجل الصحفيين الممارسين مدة لاتقل عن خمس سنوات لجنة او اكثر تسمى ( لجنة التدريب ) تتولى متابعة شؤون التدريب في النقابة بما في ذلك اجراء الفحص المقرر والاشراف على المحاضرات على ان ترفع النتائج النهائية الى المجلس للمصادقة عليها.

المادة 22
أ-تجتمع لجنة التدريب خلال شهر أيار من كل سنة لوضع منهاج سنوي يتضمن موضوعات الجائزة المحاضرات وقائمة بأسماء المحاضرين للسنة التالية .
ب- يتولى المجلس بناء على تنسيب لجنة التدريب تنظيم برامج المحاضرات السنوية الخاصة بالمتدربين تتضمن ما يلي :ـ
1- محاضرات علمية ومسلكية.
2- محاضرات عملية تتيح للمتدرب الممارسة التطبيقية لاعمال المهنة.
ج- يعلن المجلس البرنامج السنوي لمحاضرات التدريب على لوحة الاعلانات في النقابة ، ويبدأ تنفيذه اعتبارا من اليوم الاول من شهر حزيران من كل سنة.

المادة 23
أ-يلتزم المتدرب بالمواظبة على حضور محاضرات التدريب ولا يجوز التخلف عن حضورها الا بعذر مشروع يقبله المجلس.
ب- يعد المجلس سجلا خاصا لضبط المواظبة على محاضرات التدريب يوقعه المتدرب عند حضوره للمحاضرة وعند انتهائها.
ج- يجوز للمجلس شطب خمسة أيام من مدة التدريب عند تخلف المتدرب عن أي محاضرة دون عذر مشروع.

المادة 24
يلتزم المتدرب خلال مدة التدريب باعداد عمل صحفي في أي موضوع يتصل بالمهنة ويرفعه الى المجلس قبل تقديمه طلب التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين.

المادة 25
ترفع لجنة التدريب بعد الانتهاء من المنهاج السنوي المقرر للتدريب تقريرا خطيا الى المجلس يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها بشأن المنهاج والمحاضرين والمتدربين.

المادة 26
تقوم لجنة التدريب باجراء الفحص المقرر للمتدربين ثلاث مرات في السنة في المواعيد التي يحددها المجلس.

فروع النقابة

المادة 27
أ- اذا قرر المجلس فتح فرع للنقابة في أي مدينة من من المملكة فيشكل لجنة من ثلاثة أشخاص من بين أعضاء الهيئة العامة العاملين في تلك المدينة لادارة شؤون الفرع.
ب- تختص لجنة ادارة الفرع بتنشيط النواحي المهنية والاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية وفقا لما يقرره المجلس بهذا الشأن .
ج- يرصد المجلس المخصصات المالية اللازمة لادارة الفرع ويتم الانفاق منها وفق التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

مجلس التأديب والاجراءات التأديبية

المادة 28
أ-يجوز رد أي من اعضاء مجلس التأديب عند وجود سبب من أسباب رد القضاة وينظر مجلس النقابة في طلب الرد ويفصل فيه وفقا لاصول رد القضاة.
ب- اذا تقرر رد أي من اعضاء المجلس التأديبي فللمجلس ان يستبدل بالعضو الذي تم رده عضوا اخر للنظر في الشكوى حسب الاصول.

المادة 29
أ-يعين النقيب من بين موظفي النقابة كاتبا لجلسات المجلس التأديبي يتولى تدوين محاضرها وتوقيعها من اعضاء المجلس التأديبي.
ب- تحفظ الملفات والوثائق المتعلقة بالقضايا التأديبية في النقابة.

المادة 30
يتولى المجلس التأديبي تحديد الوقائع المنسوبة للمشتكى عليه من حيث صحتها وتكييفها القانوني والافعال التي قد تستوجب العقوبة التأديبية وتقديرها بما يتناسب وموضوع الشكوى.

المادة 31
أ- يحظر على أي من أعضاء المجلس التأديبي التصريح بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي امر يتعلق بالشكوى التأديبية المعروضة عليه لاي من اطراف الدعوى او غيرهم وذلك تحت طائلة المسؤولية.
ب- تبلغ مذكرات الدعاوى الجزائية والقرارات الصادرة عن المجلس التأديبي بواسطة محضر او احد موظفي النقابة حسب مقتضى الحال على ان تراعى في ذلك احكام التبليغ المنصوص عليها في القانون.

المادة 32
اذا تغيب المشتكى عليه عن أي جلسة من جلسات المجلس التأديبي دون عذر مشروع فلا يجوز له في هذه الحالة الاعتراض على القرار الصادر بحقه في هذه الحالة لدى أي من الجهات الادارية.

المادة 33
اذا اكمل المجلس التأديبي التحقيق يرسل ملف الشكوى الى المجلس متضمنا قراره ومرفقا به الوثائق والمستندات ، وللمجلس ان يعيد الملف الى المجلس التأديبي مشفوعا بملاحظاته لاستكمال أي اجراءات تتعلق بالتحقيق.

المادة 34
اذا توفق العضو عن ممارسة المهنة فان ذلك لا يمنع مساءلته تأديبيا عن اعمال ارتكبها خلال ممارسته للمهنة.

الشؤون المالية

المادة35
أ- يعتمد المجلس سنويا بنكا او اكثر من البنوك العاملة في المملكة تودع فيه اموال النقابة.
ب- يتم التوقيع على الشيكات من النقيب ومن يفوضه المجلس بذلك.

المادة 36
أ يشرف امين صندوق النقابة على شؤون النقابة المالية بما في ذلك سجلاتها المالية والمحاسبة وعليه ان يقدم للمجلس كلما دعت الحاجة تقريرا يبين فيه المركز المالي للنقابة.

المادة 37
أ- تستوفي ايرادات النقابة لقاء ايصالات تحمل ارقاما متسلسلة وفق الانموذج الذي يعتمده المجلس لهذه الغاية ويوقع على الايصال امين صندوق النقابة او من يفوضه المجلس بذلك.
ب- تنظم حسابات النقابة وفقا للاصول المحاسبة المتعارف عليها.

المادة 38
أ- تصرف النفقات بموجب قرار صرف يصدر عن الجهة المختصة يدون على الانموذج المقرر لهذه الغاية ويحمل رقم القرار وتاريخه.
ب- لمدير النقابة صرف مبلغ لا يزيد على ثلاثمائة دينار شهريا لتغطية نفقات النقابة النثرية والطارئة وما زاد على ذلك لا يصرف الا بموافقة المجلس.
ج- اذا كان المبلغ المطلوب صرفه لقاء تقديم لوازم او خدمات وفقا للتعليمات المالية الصادرة عن المجلس فيجب ان يرفق بامر الصرف فاتورة صاحب الاستحقاق متضمنة مفردات اللوازم اوالخدمات وتصدق هذه الفاتورة من الجهة التي تسلمت اللوازم او استفادت من تلك الخدمات..
د- لا يجوز الاحتفاظ في صندوق النقابة بمبلغ يزيد على خمسمائة دينار.

المادة 39
تحتفظ النقابة بنسخ من وصولات المقبوضات واوامر الصرف المدفوعة مع الوثائق المرفقة بعد انتهاء السنة المالية لتدقيقها لمدة خمسة سنوات من تاريخ موافقة الهيئة العامة على الميزانية ، ويجوز للمجلس بقرار مسبب اتلاف النسخ قبل هذه المدة .

المادة 40
أ– تدقق الحسابات والسجلات المالية للنقابة من مدقق حسابات قانوني يعينه المجلس.
ب- تعرض الحسابات الختامية السنوية بما في ذلك تقرير المدقق بشأنها على الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي.

المادة 41
يجوز للمجلس ان يقرر نقل المخصصات من بند الى آخر من بنود موازنة النقابة.

المادة 42
أ-على المؤسسة الصحفية ان تحول الى صندوق النقابة الحصيلة المتأتية من نسبة (1%) التي تستوفيها من قيمة فاتورة الاعلان خلال مدة لا تتجاوز اليوم الاخير من الشهر التالي لاستيفائها.
ب- تشكل لجنة من مدير النقابة وامين صندوق النقابة وعضو ثالث يسميه المجلس تتولى مهمة الاطلاع على السجلات المالية للمؤسسة الصحفية للتأكد من تحويل النسبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفقا للسجلات والقيود المحاسبية للمؤسسة الصحفية.
ج- اذا امتنعت المؤسسة الصحفية او تأخرت عن تحويل المبالغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ استحقاقها تستوفي النقابة من تلك المؤسسة غرامة تأخير بنسبة (10%) شهريا من قيمة فاتورة الاعلان واذا تجاوزت مدة التأخير ستة أشهر تضاعف غرامة التأخير.

المادة 43
أ- تستوفي النقابة الرسوم التالية :ـ
1- خمسون دينارا رسم تسجيل يدفع خلال شهر من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على التسجيل كما يستوفى هذا الرسم عند اعادة التسجيل في سجل الصحفيين الممارسين.
2- عشرة دنانير رسم اشتراك سنوي للصحفي الممارس.
3- عشرة دنانير رسم تسجيل في سجل الصحفيين المتدربين.
4- الف دينار رسم اشتراك سنوي للمؤسسة الصحفية التي تصدر مطبوعة صحفية اسبوعية او شهرية.
ب- تستوفي النقابة بدل الخدمات التالية :ـ
1- خمسة دنانير بدل خدمة عن اصدار بطاقة صحفية.
2- خمسة دنانير على تسجيل الشكوى التأديبية المقدمة من العضو.
3- عشرة دنانير عن تسجيل الشكوى التأديبية من شخص ليس عضوا في النقابة.

المادة 44
أ- يلتزم العضو بدفع الرسوم السنوية في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شباط من كل سنة.
ب-
1– اذا تأخر العضو عن دفع رسوم الاشتراك السنوي مدة تجاوزت ثلاثة اشهر عن موعد الاستحقاق فيلتزم بدفع مبلغ اضافي يعادل نصف الرسوم المقررة.
2- يحرم العضو المتأخر عن دفع الرسوم وفقا للبند (1) من هذه الفترة من أي خدمة تقدمها للنقابة الى حين دفع جميع الرسوم والمبالغ الاضافية المترتبة عليها.
ج- تسري احكام الفقرة (أ) والبند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة على أي مؤسسة صحفية او مؤسسة اعلامية.

المادة 45
تقوم الوزارات والدوائر والمؤسسات الصحفية والاعلامية ووكالات الانباء والجهات ذات العلاقة بتبليغ النقابة عن اي تعيينات او تنقلات او استقالات او احالات تشمل الممارسين للعمل الصحفي وعليها ان تقدم للنقابة كشفا سنويا بذلك.

المادة 46
تقوم الجهة التي يعمل الصحفي لديها بتزويد النقابة بنسخ من عقد عمل الصحفي او قرار تعيينه وتبليغ النقابة باي عقد جديد يبرم مع أي صحفي او أي تعديل يطرأ عليه بهدف تثبيت ذلك في سجله الخاص.

المادة 47
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 48
يلغى النظام الداخلي لنقابة الصحفيين رقم (35) لسنة 1983 .

Back To Top