skip to Main Content
هاتف : 5372005 - 5372006  |   فاكس : 5372003   |   صندوق بريد: 4256 عمان 11953 الأردن   |   البريد الإلكتروني : info@jpa.jo

اللائحة الداخلية لجائزة الحسين للابداع الصحفي

المادة (1) :

تسمى هذه اللائحة ( اللائحة الداخلية لجائزة الحسين للابداع الصحفي ) و تشمل المواضيع التالية :

  • أـ افضل تحقيق صحفي
  • ب ـ افضل مقالة صحفية
  • جـ ـ افضل قصة اخبارية أو تقرير اخباري صحفي
  • د ـ افضل صورة صحفية او رسم كاريكاتوري منشور
  • هـ ـ أفضل برنامج اخباري أو تقرير اخباري مرئي أو مسموع
  • و ـ أفضل مقابلة صحفية .

المادة (2) : قيمة الجائزة لكل موضوع هي (1000) دينار.

المادة (3) :

  • أـ تمنح هذه الجائزة سنويا للاعمال المنشورة أو المبثوثة لاعضاء نقابة الصحفيين الممارسين.
  • ب ـ يجوز منح الجائزة مناصفة بين عضوين اثنين حصلا على أعلى علامتين بالتساوي واذا حصل ثلاثة أعضاء أو اكثر على علامات متساوية فيفوز بها مناصفة الاقدم عضوية في سجل الصحفيين الممارسين بالنقابة
  • ج ـ يشترط أن لا يكون الموضوع قد فاز بجائزة سابقة
  • د ـ يجوز للزميل التقدم بأكثر من عمل منشور للموضوع الواحد شريطة أن لا تزيد على ثلاثة أعمال .

المادة (4) :
لا يجوز تكرار منح الجائزة للعضو الفائز بها وفي أي من مواضيعها الا بعد مرور خمس سنوات.

المادة (5) :
تتم الترشيحات لمنح هذه الجائزة من الجهات التالية :

  • أ ـ المؤسسات الصحفية أو الاعلامية الاردنية
  • ب ـ الترشيحات الفردية

المادة (6) :
يشكل مجلس النقابة لجنة سنوية من سبعة أعضاء تسمى ( لجنة جائزة الحسين للابداع الصحفي ) وتضم نقيب الصحفيين وستة أعضاء من أعضاء الهيئة العامة .
وتناط باللجنة مهمة تثبيت الموضوعات المرشحة واستبعاد الذي لا يصلح منها وتحديد الموضوعات الفائزة واعلان اسماء أصحابها الفائزين بالجوائز وتقرر منحها او حجبها بأغلبية أربعة أصوات

المادة (7) :
تمول الجوائز من المصادر التالية :

  • أـ المؤسسات الصحفية أو الاعلامية الاردنية
  • ب ـ اية رعاية أو تبرعات يوافق عليها مجلس النقابة
  • ج ـ تغطية العجز من صندوق النقابة

المادة (8) :
يبدأ عام الجائزة في الاول من شهر كانون الثاني من كل عام ميلادي وينتهي في نهاية شهر كانون الاول من العام نفسه

المادة (9) :
تبدأ تقديم الموضوعات والترشيحات للجائزة في اليوم الاول من شهر آذار وتنتهي في نهاية الشهر نفسه من كل عام وتعلن النتائج في الموعد الذي يحدده مجلس النقابة .

المادة (10) :
للجنة الجائزة ان تقرر حجب الجائزة كلها او بعضها اذا تعذر وجود موضوع يستحقها

Back To Top