نظام رقم (54) لسنة 2009
نظام معدل لنظام التأمين الصحي للصحفيين
ـــــــــــــــــــــــــــ
المادة 1ـ
يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام التأمين الصحي للصحفيين لسنة 2009 ) ويقرأ مع النظام رقم (95) لسنة 2001 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي نظاماً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2ـ
تعدل المادة (2) من النظام الاصلي بالغاء عبارة ( غير الطبيعية) الواردة في تعريف ( المعالجة ) الوارد فيها .
المادة 3ـ
يلغى نص المادة (6) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : ـ
المادة 6ـ
يكون الاشتراك في الصندوق اختيارياً للصحفي المسجل في سجل الصحفيين الممارسين .
المادة 4ـ
تعدل المادة (7) من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة(ب) اليها بالنص التالي : ـ
ب ـ ينتهي التزام الصندوق بدفع نفقات المعالجة عن المشترك أو أي من افراد عائلته المنتفعين عند الغاء عضويته في النقابة او نقل اسمه الى سجل الصحفيين غير الممارسين .
المادة 5ـ
يلغى نص المادة (9) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : ـ
المادة 9ـ يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لما يلي : ـ
أـ مبلغ الاشتراك السنوي في الصندوق للمشترك والمنتفعين .
ب ـ الحد الاعلى لالتزام الصندوق اتجاه المشترك والمنتفع .
ج ـ النسبة التي يلتزم الصندوق بدفعها من نفقات علاج المشترك والمنتفعين .
المادة 6ـ
تعدل الفقرة (ج) من المادة (11) من النظام الاصلي بالغاء عبارة الفقرة (ج) من المادة (13) من الواردة فيها .
المادة 7ـ
يعدل النظام الاصلي بالغاء المادة (13) منه .
المادة 8 ـ
يلغى نص المادة (14) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : ـ
المادة 14 ـ
لا تشمل المعالجات المنصوص عليها في هذا النظام ما يلي : ـ
أـ الحالات المرضية التي اصيب بها المشترك أو المنتفع قبل الاشتراك في الصندوق .
ب ـ اي اصابة او مرض تنشأ بطريقة مباشرة أو غير مباشرة كلياً أو جزئياً عـن: ـ
1ـ الانتحار او محاولة الانتحار او ايذاء النفس التعمدي او محاولة ذلك سواء كان المؤمن له صحيح العقل او لم يكن .
2ـ الاصابة الناتجة عن اشتراك المشترك او المنتفع في الحرب المعلنة او غير المعلنة ، والاضطرابات واعمال الشغب ، والاضطرابات المدنية والاعمال العدوانية والتمرد والاعمال الارهابية ، والعصيان واعمال العنف والمؤامرات والحرب الاهلية والثورات او اي من العمليات شبه الحربية .
3ـ اشتراك المشترك او المنتفع بسباق للسيارات .
4ـ الاشعاعات الذرية او التلوث الاشعاعي .
ج ـ الخلل العقلي او النفسي او الصرع او الادمان على الكحول والمخدرات او مرض الايدز.
د ـ تركيب الجسور والاسنان الصناعية وعمليات تقويم الاسنان والعمليات التجميلية لها وتركيب الاطقم وتنظيف الاسنان وتجريف اللثة .
هـ ـ الجراحة التجميلية الا اذا كانت ناتجة عن حادث غير مستثنى وفقاً لاحكام هذا النظام .
وـ الاطراف الصناعية ومعالجة العاهات الخلقية وما تستلزمه من اجهزة ومعدات.
زـ اجهزة السمع والنظر والعدسات اللاصقة بانواعها باستناء النظارات الطبية .
ح ـ الفحوصات العامة بدون سبب مرضي والمداواة الطبيعية بالاعشاب والنقاهة بالمنتجعات والحجر الصحي والتعطيم والختان .
ط ـ الادوية التي تؤخذ بدون وصفة طبية باستنثاء الادوية التي تصرف بشكل دوري للمشترك او المنتفع بدون وصفة طبية كأدوية القلب والسكري والضغط.
ي ـ علاج نزع الفك الاسفل او الخلع الوركي الا اذا كان ناتجاً عن حادث اصاب او المنتفع .
ك ـ الاصابة او المرض الذي تم التعويض عن اي منهما من الغير .
ل ـ امراض العقم وموانع الحمل .
م ـ المواد الغذائية التي يصفها الاطباء لمرضى خارج المستشفى كنوع من المعالجة مثل الجلوكوز وبعض انواع البسكويت والاطعمة الخاصة .
ن ـ علاج الامراض المزمنة وحالات الحساسية المزمنة ما لم تكن قد حصلت خلال سنة التأمين وتستثنى الامراض المزمنة المشمولة بالتأمين للمشتركين السابقين اما المشتركين الجدد فيشترط مرور ستة أشهر لشمول الامراض المزمنة .
المادة 9ـ
يعدل النظام الاصلي باعادة ترقيم المواد من (14ـ 23) الواردة فيه لتصبح من (13ـ22) على التوالي .