[ خارطة اسكان الزرقاء ]     [ تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الوطني الاول للاعلام تعقد نقابة الصحفيين خلال الاسابيع المقبلة ورشة عمل لبحث آليات تحسين الاوضاع المعيشية وبيئة العمل في الصحف المحلية ]     [ عرض خدمات سياحية شركة دالاس للسياحة والسفر ]     [ نقابة الصحفيين تثمن قرار الحكومة تعديل قانون المطبوعات والنشر وحصر النظر في قضايا المطبوعات امام القضاء النظامي، وبان تكون محكمة البداية هي المختصة بنظر الجرائم الواقعة على امن الدولة الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات، اذا ما ارتكبت بواسطة مطبوعة او احدى وسائل الاعلام المرئي والمسموع ـ كما ثمنت النقابة في بيانها قرار مجلس الوزراء بإدخال ارض إسكان نقابة الصحفيين ضمن حدود بلدية الزرقاء، الامر الذي يصب في دعم الصحافة الاردنية ودور نقابة الصحفيين ]     [ طالب مجلس نقابة الصحفيين صحف السبيل ، الديار ، الانباط لمنح الزملاء العاملين فيها علاوة المهنة ومقدارها (50) دينار شهريا ]     [ اتحاد الصحفيين العرب يشيد بموقف الاردن بالغاء عقوبة حبس الصحفيين ويعدل النظام الاساسي للاتحاد ويؤكد على الموقف الثابت من التطبيع ]     [ صدور نظام معدل لنظام التأمين الصحي للصحفيين نظام رقم (54) لسنة 2009 ]     [ انشاء وحدة قانونية في نقابة الصحفيين ]     [ يرجى من الزملاء الذين يرغبون الاستفادة من مبادرة حاسوب محمول لكل طالب ، مراجعة النقابة للحصول على كتاب الى صندوق توفير البريد لاجراء ما يلزم ]     [ قرر مجلس نقابة الصحفيين تزويد الصحفيين بلباس موحد (سترة) تحمل شعار النقابة ]     [ اعلان صادر عن نقابة الصحفيين لتحديث عناوين الزملاء الصحفيين ]
إشتراك في خدمة الأخبار و التقارير و الإعلانات
 
الدورات المتاحة
نموذج اشتراك
نموذج تسجيل
نموذج تأمين صحي
 نموذج طلب انتساب

 الصفحة الرئيسية

Advance Search Skip Navigation Links
Expand
أعلن هنا 

نظام رقم (97) لسنة 2007

 نظام معدل لنظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين

ــــــــــــــــــــــ

المادة 1ـ    يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام التعاون والضمان الاجتماعي لاعضاء نقابة الصحفيين لسنة 2007) ويقرأ مع النظام رقم (65) لسنة 2004 المشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

المادة 2ـ    يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :ـ

القـانـون :                قانون نقابة الصحفيين.

النقـابــة :              نقابـة الصحفيين .

المجلــس :               مجلس النقابـة.

الصنـدوق :            صندوق التعاون والضمان الاجتماعي المنشأ بموجب احكام هذاالنظام.

العضــو :          العضو المسجل في سجل الصحفيين الممارسين وفق أحكام  القانون والمشترك في الصندوق.

 

المادة 3ـ   ينشأ في النقابة صندوق يسمى ( صندوق التعاون والضمان الاجتماعي ) يهدف الى تقديم المساعدة المالية للعضو أثناء حياته وللمنتفعين عند وفاته وفقا لاحكام هذا النظام

 

المادة 4ـ أـ يكون الاشتراك في الصندوق الزاميا لجميع الاعضاء المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين والمسددين لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليهم للنقابة ( وذلك باستثناء الصحفي الذي يسجل في النقابة لاول مرة بعد نفاذ احكام هذا النظام وكان عمره وقت التسجيل خمسين سنة أو أكثر فلا يحق له الاشتراك في الصندوق.

         ب ـيقدم طلب الاشتراك على الانموذج المعد لدى النقابة لهذه الغاية على أن يتم توقيع الطلب من العضو أمام الموظف المعتمد لديها على أن يحدد في الطلب اسم الشخص أو الاشخاص المنتفعين في حال وفاة هذا العضو.

 

المادة 5ـ أـيكون للصندوق حساب خاص تتألف موارده المالية على النحو التالي :ـ

   1ـ ثلاثون ألف دينار تخصص له سنويا من موازنة صندوق النقابة فيما عدا الثلاث سنوات الاولى التي تلي تاريخ نفاذ احكام هذا النظام المعدل فيكون مقدار المبلغ لهذه الغاية خمسون ألف دينار سنويا.

               2ـ خمسون دينارا بدل اشتراك سنوي يدفعه العضو عند دفعه الاشتراك السنوي 

                   للنقابة.

       3ـ أي تبرعات أو هبات يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.

        ب ـاذا واجه الصندوق عجزا ماليا فيلتزم العضو بدفع مبلغ لا يقل عن خمسة دنانير ولا يزيد على خمسة عشر دينارا حسبما يقرره المجلس ، وتعتبر هذه المبالغ موردا ماليا للصندوق.

المادة 6ـأـ مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، اذا توفي العضو يدفع للمنتفعين مساعدة مالية مقدارها ثمانية الاف دينار .

          ب ـيدفع الصندوق أثناء حياته بناء على طلب خطي موقع منه نصف المساعدة المالية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، على أن يدفع باقي المساعدات المالية للمنتفعين بعد وفاته اذا توافرت فيه الشروط التالية :ـ

             1ـان لا تقل مدة ممارسته للمهنة عن (25) سنة سواء كانت مستمرة او متقطعة وتعتبر بداية ممارسته للمهنة من تاريخ تسجيله في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة.

               ان يكون مسددا لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليه للنقابة حتى تاريخ الطلب.

         ج يضع المجلس جدولا زمنيا لدفع المساعدات المالية المستحقة للاعضاء وفق        احكام الفقرة (ب) من هذه المادة خلال الثلاث سنوات الاولى من تاريخ نفاذ هذا النظام المعدل ويراعى في ذلك اقدمية التسجيل في النقابة.

 

المادة 7ـتراعى الاسس المحاسبية والمالية المتبعة في النقابة عند الانفاق من الصندوق وعند تحصيل الاموال المستحقة له.

 

المادة 8ـيصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد الاجراءات الواجب اتخاذها والمستندات الواجب تقديمها في حال وفاة العضو.


قوانين الصحافة
أنظمة النقابة
جائزة الملك حسين
ميثاق الشرف الصحفي
مجالس النقابة
الأعضاء
نظام التعاون و الضمان
التقارير
وسائل الإعلام
إعلانات النقابة
روابط مفيدة
No Votes At This Time

أعلن هنا
عن النقابة |  قانون الصحافة  | أخبار النقابة |  نظام النقابة |  وسائل الإعلام |  خريطة الموقع |  إتصل بنا